مرسوم تنفيذي رقم 17-183 · ج.ر عدد 32 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يحدد نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.