مرسوم تنفيذي رقم 17-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يحدد نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها
المادة الأولى
تطبيقا لأح ك ام ال مادة 3 من القان ون رقم 17-01 المؤرخ في 11 ربيع الث اني ع ام 1438 ال م وافق 10 ي ن اي رسنة 2017 وال م ذكور أع لاه، يه دف هذا ال م رسوم إلى ت ح ديد ن موذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.