مرسوم تنفيذي رقم 17-18
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الثالث — كيفيات اختيار الضباط العموميين
المادة 8
يعين رئيس الهيئة العليا الضباط العموميين بموجب مقرر، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، حسب الحالة.