مرسوم تنفيذي رقم 17-18
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم ب "الضابط العمومي" كل موثق أو محضر قضائي.
لا يتمتع الضباط العموميون بصفة العضوية في الهيئة العليا.