المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- رسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة،
- الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والساحل،
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
- التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- الإعانة الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة، طبقا لمبدأ الوقاية،
- تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر،
- تمويل أنشطة مراقبة حالة البيئة،
- تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع والبحث العلمي في مجال البيئة التي تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الدولية،
- تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية،
- تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية،
- النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي عامة وتلوث البحر خاصة،
- النفقات في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات ذات المنفعة العامة،
- تمويل مشاريع ذات المنفعة العامة في إطار الشراكة مع الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة،
- التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة،
- الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي،
- الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص،
- ترقية أنشطة استرجاع النفايات وتثمينها،
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث
(3) سنوات من بداية الاستغلال.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.