مرسوم تنفيذي رقم 17-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.