مرسوم تنفيذي رقم 17-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
المادة 9
ترسل مؤسسة العصر قبل 30 أبريل من كل سن ة مالي ة، إل ى وزي ر الش ؤون الديني ة والأوقاف، تقييم ا عن المبالغ الت ي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا.
يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، تخصيصات القروض عند إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية، في حالة تعديل التبعات المفروضة على مؤسسة "العصر"، طبقا للتشريع المعمول به.