مرسوم تنفيذي رقم 17-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
المادة 3
تكلف مؤسسة "العصر" بنشر وطبع وتوزيع :
- المصحف الشريف، على كل الدعائم،
- تراجم القرآن الكريم والكتب المرجعية،
- المطبوعات التي تعزز قواعد المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
- المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل،
- مطبوعات وإصدارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، على كل الدعائم.