مرسوم تنفيذي رقم 17-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
المادة 13
تعدل أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 : يرسل المدير العام لمؤسسة "العصر"
إلى الوزير الوصي، للموافقة، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال الواجب توزيعها صافية مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد تداول مجلس الإدارة عليها ."