مرسوم تنفيذي رقم 17-169
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية " العصر" وتحديد قانونها الأساسي
المادة 12
تعدل أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
"المادة 32 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يتم تعيينه وفقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات مؤسسة "العصر" ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة".