المادة 7
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يجب أن يقدم طلب التأهيل إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يرفق طلب التأهيل المؤرخ والموقع من قبل صاحب الطلب سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا قانونيا للشخص المعنوي بملف يحتوي على العناصر الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
- نسخ من شهادات صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو المستخدمين المكلفين بالنسبة للشخص المعنوي،
- شهادة متابعة التكوين لمراقبي إثبات أصل الكهرباء ذات الأصل المتجدد لصاحب الطلب ولكل شخص آخر يمارس مراقبة شهادة ضمان المصدر،
- وثيقة تثبت الخبرة المهنية للأشخاص الواجب عليهم ممارسة مراقبة شهادة ضمان المصدر في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك،
- مراجع الشخص المعنوي في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك. 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز التأهيل في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من إيداع الطلب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ."