المادة 5
تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : تتم المراقبات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، من قبل خبراء أو هيئات مراقبة إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة المؤهلة طبقا للمادة 17 أدناه.
مايو سنة م وعند نهاية كل مراقبة كما هو منصوص عليها في المادتين 10 و 12 أعلاه، تسلّم للمنتج شهادة المطابقة من قبل الخبير أو هيئة المراقبة المؤهلة التي تثبت أن الكميات المنتجة والمفوترة ذات أصل متجدد.
تضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز متابعة المراقبات التي يقوم بها الخبراء أو هيئات المراقبة المؤهلة".