المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يجب على المنتج، فيما يخص منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تساوي أو تفوق قدرتها 1 ميغاواط، أن يزودها بأجهزة قياس المعطيات والبرامج التي تسمح بتحديد القدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد المنشأة. ويصدق مدققو الطاقة المعتمدون وفقا للتنظيم المعمول به، على قيم القدرة الحقيقية. ويجب أن تستجيب هذه القيم للشروط المنصوص عليها في وثائق طلب العروض المذكورة في المادة 4 أعلاه.
يتم لجوء المنتج إلى مدققي الطاقة بمبادرة منه وعلى نفقاته الخاصة.
يجب على المنتج أن يضع تجهيزا لتسجيل المعطيات المتعلقة بالتعداد كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، وكذا المعطيات المقاسة والمتعلقة بالقدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد منشأته. ..........(الباقي بدون تغيير)..............".