المادة 7
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : تستثنى من الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة كميات الكهرباء المنتجة من طرف منشأة المنتج التي تستهلكها التجهيزات الوظيفية التي تستخدم في مسار إنتاج الكهرباء.
تكون تسعيرة الشراء مضمونة طوال مدة عقد الشراء المترتب على إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه.
يبرم عقد شراء الكهرباء بين منتج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني، كما هو منصوص عليه في مايو سنة م المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه".