المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة أو الإنتاج المشترك، موضوع طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، وتخص الكهرباء المنتجة عن طريق :
1 - كل منشأة تستعمل الفروع الآتية :
- الشمسية الكهروضوئية والحرارية،
- الرياح،
- الحرارية الجوفية،
- تثمين النفايات،
- الكهرومائية الصغيرة،
- الكتلة الحيوية.
2 - كل منشأة هجينة، موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة على الأقل 5 % من مجموع إنتاجها السنوي. وفي هذه الحالة، تكون تسعيرة الشراء المضمونة ناتجة عن إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه،
3 - كل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب للمعايير الآتية :
أ - القدرة المركبة حسب شروط ISO، لا يجب أن تتجاوز 12 ميغاواط،
ب - يجب أن تضمن منشأة الإنتاج المشترك اقتصادا في الطاقة الأولية، يتم حسابه وفقا للصيغة المذكورة أدناه.
يحدد الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي من خلال الصيغة الآتية : 100 t[[ n / C + ncc t( - )1 / E ] / Q - 1 ] = Ep بحيث :
- Ep هو الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي،
- Q هو الطاقة الأولية المستهلكة (بالكيلوواط ساعي ICP)،
- E هو الطاقة الكهربائية المنتجة (بالكيلوواط ساعي)، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- t هو قيمة الخسائر عبر الخطوط معبرا عنها بالنسبة المائوية،
- ncc هو المردود الكهربائي لدورة مركبة،
- C ه و الطاقة الحرارية المستعملة فعليا (بالكيلو واط ساعي)،
- nt هو مردود السخان الكلاسيكي المستعمل بمنشأة منفصلة معبرا عنه بالنسبة المائوية.
تحدد قيم العناصر المذكورة في الصيغة أعلاه والخصائص التقنية الخاصة بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة".