المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: ........................- (بدون تغيير حتى) "تسعيرة الشراء المضمونة" : ثمن بيع الكي لو واط ساع ي المترتب ع لى إج راء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، لشراء الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من النظام الخاص. ................(الباقي بدون تغيير) ................... ."