مرسوم تنفيذي رقم 17-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الم ؤرخ في 9 شع بان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 ال ذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 10
تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
"المادة 15 : .............. (بدون تغيير حتى) يجب على المنتجين ومسير الشبكة المعني وضع جهاز تسجيل بياني وإلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة و/أو الإنتاج المشترك".