مرسوم تنفيذي رقم 17-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
المركز مؤسسة دعم لقطاع التكوين والتعليم المهنيين يتكفل بتطوير وترقية وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
يسمح النمط عن بعد بتكوين وتعليم بطريقة مستقلة كل شرائح المجتمع دون التقيد بالتوقيت أو الحضور وباستعمال دعائم في الدروس على الورق و/أو الرقمي ( القرص المضغوط/ الأرضية.....) وبدعم من خلال إشراف بيداغوجي عن بعد.