الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 3
يتلقى المركز، عن ك ل سن ة مالي ة، مساهم ة من الدول ة مقابل تبعات الخدمة العمومية المحددة في دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية.
يحدد مبلغ مساهمة الدولة سنويا من قبل الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 4 : يدفع المبلغ الواجب على الدولة في مفهوم دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، إلى المركز طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.