مرسوم تنفيذي رقم 17-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع المركز إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.