مرسوم تنفيذي رقم 17-163
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز.
يرسل التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة والمدير العام للمركز.