الفصل الثالث — التنظيم والسير المادّ ة 10 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس بيداغوجي. › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 23
يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويجتمع في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن ه أن يجتمع ف ي دورة غير عادي ة بن اء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس البيداغوجي مرفقة بجدول الأعمال الذي حدده الرئيس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع.
تدون توصيات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير العام للمركز.