الفصل الثالث — التنظيم والسير المادّ ة 10 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس بيداغوجي. › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع التنظيم الداخلي ومشروع النظام الداخلي للمركز،
- برامج وتقارير نشاطات المركز،
- التقارير السنوية لمحافظ الحسابات،
- مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- إبرام الاقتراضات،
- الشروط العامة لعقد الصفقات والاتفاقيات والعقود وغيرها التي يلتزم بها المركز تجاه الهيئات العمومية والخاصة، الوطنية منها والأجنبية،
- الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات المركز،
- الإجراءات المحاسبية والمالية،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته،
- مشاريع اقتناء المباني وتأجيرها،
- قبول الهبات والوصايا،
- إنشاء الملحقات وإلغاؤها.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المركز وسيره العام وكذا كل تدبير يسهل إنجاز أهدافه.