مرسوم تنفيذي رقم 17-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الفصل الثالث — نمطية البناءات المدرسية والتجهيزات التقنية - التربوية › الفرع الأول — نمطية البناءات المدرسية
المادة 8
يخضع إنجاز الثانوية لمتطلبات الخريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.