الفصل السادس — أحكام إدارية ومالية
المادة 41
تحدد مدونة ميزانية الإيرادات والنفقات في ميزانية تسيير الثانوية وتحيّن سنويا وفق مدونة الميزانية النموذجية التي تضبط بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادّ ة 42 : يضمن موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي، بصفته عونا محاسبا معتمدا، تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات.
المادّ ة 43 : تمسك محاسبة الثانوية وفق قواعد المحاسبة العمومية.
الفصل السابع أحكام ختامية المادّ ة 44 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها.