مرسوم تنفيذي رقم 17-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الفصل السادس — أحكام إدارية ومالية
المادة 40
تشتمل ميزانية الثانوية على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
- الإعانات المالية الممنوحة من الجم اع ات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الهبات والوصايا،
- إيرادات مختلفة تتعلق بنشاط الثانوية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفق ات الضرورية لتحقيق أهداف الثانوية وصيانة أملاكها والحفاظ عليها.