الفصل الخامس — تنظيم الثانوية وسيرها › الفرع الثالث — المجالس البيداغوجية والإدارية
المادة 35
تزود الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مجالس التعليم وتتولى، على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أساتذة المادة الواحدة، وعند الاقتضاء، أساتذة المواد المتقاربة، في كل المسائل المتعلقة بتحسين تعليم المادة أو المواد المتقاربة،
- مجالس الأقسام، وتتولى، على الخصوص، تقييم وتقدير أعمال التلاميذ لمختلف الأقسام،
- مجلس التنسيق الإداري، ويتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في كل المسائل المتعلقة بتحسين تسيير الثانوية وظروف تمدرس التلاميذ،
- مجلس التأديب، ويتولى على الخصوص، اقتراح التدابير التي من شأنها المساهمة في تحقيق النظام بالثانوية والبتّ في الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بالنظام الداخلي وتشجيع التلاميذ الذين يتحلون بالسلوك الحسن،
- مجلس القبول والتوجيه، ويتولى على الخصوص، قبول التلاميذ وتوجيههم في شعب السنة الثانية ثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها.