الفصل الخامس — تنظيم الثانوية وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 30
زيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الثانوية،
- متابعة تنفيذ "مشروع المؤسسة" الذي يشكل برنامج عمل الثانوية ويعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير،
- إعداد مشروع ميزانية الثانوية والأمر بصرف النفقات،
- إعداد النظام الداخلي للثانوية،
- إبرام الصفقات والاتفاقات، في حدود الصلاحيات المخولة له،
- إعداد الحساب الإداري،
- إعداد التقارير التقييمية الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م