الفصل الخامس — تنظيم الثانوية وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 27
تحرر مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير الثانوية.
المادّ ة 28 : ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلط ة الوصية، تع د مداولات مجلس الت وجيه والتسيير نافذة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات.
لا تعد مداولات مجلس التوجيه والتسيير، في الق ضايا الم تع ل قة بالم يزان ية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا والن ظام ال داخلي، ن افذة إلا بعد الم وافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفرع الثاني المدير المادّ ة 29 : يعيّن المدير من بين نُظّار الثانويات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وفق الش روط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.