الفصل الخامس — تنظيم الثانوية وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 25
يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.