مرسوم تنفيذي رقم 17-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الفصل الرابع — المهام
المادة 20
في إطار أحكام المواد 27 و 53 و 55 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتكفل الثانوية على الخصوص، بما يأتي :
- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح للتلاميذ بالتخصص التدريجي في مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، تماشيا مع اختياراتهم واستعداداتهم،
- تعميق مكتسبات التلاميذ وتحضيرهم للالتحاق بالدراسة أو التكوين العاليين.