مرسوم تنفيذي رقم 17-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الفصل الرابع — المهام
المادة 17
يمكن أن تضمن الثانوية التكفل بالتلاميذ، ولا سيما أبناء الموظفين المنتمين للأسلاك الدبلوماسية والقنصلية والمستخدمين الشبيهين الذين يحضرون شهادة البكالوريا الدولية أو شهادة دولية.