المادة 8
يرفض طلب الرخصة :
- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها،
- إذا كانت نتائج تحقيق مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني سلبية،
- إذا سبق سحب رخصة وكالة السياحة والأسفار من صاحب الطلب نهائيا.
يبلّغ طالب الرخصة بقرار الرفض، بكل الطرق الملائمة.
وفي هذه الحالة، يمكن المترشح أن يتقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالسياحة، في أجل مدته شهر (1) ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، على أن يكون مدعما بعناصر معلومات أو إثبات جديدة.
ويبّت الوزير المكلف بالسياحة في هذا الطعن في غضون شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلامه.