المادة 6
يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة أو للممثل القانوني للشخص المعنوي وكذا الوكيل، عند الاقتضاء،
- الوثائق المثبتة للكفاءة المهنية لطالب الرخصة أو الوكيل، عند الاقتضاء.
وبعد موافقة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، يتمم الملف بالوثائق الآتية :
- نسخة من سند ملكية أو عقد كراء محل موجه للاستغلال التجاري،
- عقد التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية والمهنية،
- عقد العمل الموثق المبرم بين صاحب الوكالة أو الممثل القانوني للشخص المعنوي والوكيل، عند الاقتضاء،
- نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للوكيل ذي الجنسية الأجنبية، عند الاقتضاء،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء.
مايو سنة م