مرسوم تنفيذي رقم 17-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها
المادة 5
يودع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار من طرف الشخص الطبيعي أو من الممثل القانوني للشخص المعنوي، لدى المصالح الخارجية المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة.