مرسوم تنفيذي رقم 17-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها
المادة 13
من أجل الامتثال لأحكام هذا المرسوم، تواصل وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م ممارسة نشاطاتها، بشرط الامتثال لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.