المادة 10
يلزم صاحب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار بالشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
في حالة ما لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة نشاطه بعد انتهاء هذا الأجل، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة بإعذاره بضرورة البدء في استغلال الوكالة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
وبانقضاء هذا الأجل، يتخذ الوزير المكلف بالسياحة قرار سحب رخصة الاستغلال، وفق الأشكال نفسها التي منحت بها، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.