مرسوم تنفيذي رقم 17-160
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-160 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يل غ ى من ميزاني ة سن ة 2017 اع تم اد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار(000.005.2 دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة - الفرع الأول وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".