مرسوم تنفيذي رقم 17-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-16 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سن ة 2016 والمذكور أعلاه، ي ه دف ه ذا المرسوم إلى ت حديد ك يفيات وضع ال قائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها.