مرسوم تنفيذي رقم 17-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-159 مؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة عش ر مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون أل ف دينار 16.875.000( دج) مقيّد في ميزانية ت سيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-02 "الإدارة المركزية
- تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي".