مرسوم تنفيذي رقم 17-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 5
بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وزيادة على الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح أساسي ومستخلف :
- نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلّمة من سلطات بلد الإقامة،
- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي،
- نسخة من بطاقة الناخب.