مرسوم تنفيذي رقم 17-146
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-146 مؤرخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يح دد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
المادة 7
تعدل وتتمم المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : تحتفظ مفتشيات وقباضات الضرائب، باستثناء المفتشيات والقباضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها الكلي، حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب، بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به".