المادة 6
يحدث في المرسوم التنفي ذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، فصل ثامن مكرر عنوانه "المصالح ا لمختصة" يتضمن المواد 31 مكرر و 31 مكرر 1 و 31 مكرر 2 و 31 مكرر 3 و 31 مكرر 4 و 31 مكرر 5 و 31 مكرر 6 و 31 مكرر 7، وتحرر كما يأتي :
"الفصل الثامن مكرر المصالح ا لمختصة"
"المادة 31 مكرر : تكل ف مفتشي ة الضمان "الوعاء" التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزي ر المالي ة، على الخصوص بما يأتي :
- تعيير ودمغ مصنوعات المعادن الثمينة،
- وعاء وتصفية وتحصيل حقوق التعيير والضمان،
- حفظ واستعمال الدمغات والسنادن".
"المادة 31 مكرر 1 : تكلف مفتشية الضم ان "التحقيقات والرقابة" التي يح دد نطاقها الإقليمي بموجب ق رار من وزي ر المالية، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة المكلفين بالضريبة فيما يخص الضمان،
- البحث ومراقبة وقمع المخالفات الخاصة بالضمان،
- حفظ المحجوزات من المعادن الثمينة". 26 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2017 م
"المادة 31 مكرر 2 : تكلف مفتشية "الحق وق والضرائب غي ر المباش رة" التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- وعاء ومراقبة نشاطات إنتاج وتسويق المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة، لا سيما التبغ والكحول والمشروبات الكحولية،
- البحث وقمع المخالفات الخاصة بالحقوق غير المباشرة".
"المادة 31 مكرر 3 : تكلف مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية التي يحدد نطاقها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- تحليل الوثائق والاتفاقيات المقدمة لإجراء التسجيل،
- تحديد الوعاء وتصفية حقوق التسجيل،
- وضع إشارة التسجيل،
- مراقبة حقوق الطابع،
- استقبال تصريحات المواريث،
- تحديد الوعاء وتصفية حقوق المواريث،
- استقبال واستغلال بلاغات الوفاة الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية،
- مراقبة تصفية الحقوق المحددة من طرف مكاتب التسجيل والمواريث،
- قيد ومتابعة بطاقية المواريث".
"المادة 31 مكرر 4 : تكلف القباض ة المركزية للطابع على الخصوص بما يأتي :
- ضمان استقبال الطلبيات وتسيير ومتابعة الطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات المبرمة من طرف المديرية العامة للضرائب،
- ضمان تموين القباضات الجهوية للطابع بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات،
- ضمان تموين قباضة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالطوابع الجبائية،
- ضمان تموين قباضة بريد الجزائر بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات".
"المادة 31 مكرر 5 : تكلف القباضة الجهوية للطابع التي يح دد نطاقها الإقليم ي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- إحصاء حاجيات المنطقة من الطوابع الجبائية،
- إجراء الطلبات الخاصة بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات لدى القباضة المركزية للطابع،
- تموين القباضات التابعة للمديريات الولائية للضرائب بالطوابع الجبائية وطوابع الغرامات وقسيمات السيارات".
"المادة 31 مكرر 6 : تكلف مصالح التحليل والخبرة المنظمة في أقسام التي يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من وزير المالية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان العيارات وعمليات خبرة عيارات مصنوعات المعادن الثمينة،
- تحليل عيّنات من المواد الخاضعة للحقوق غير المباشرة لتحديد مطابقتها للمعايير القانونية مثل المواد التبغية والكحول والمشروبات الكحولية،
- العمل من أجل تطوير مناهج تحليل المواد الخاضعة للضرائب غير المباشرة".
"المادة 31 مكرر 7 : يحدد تنظيم وصلاحيات المصالح المنصوص عليها في المواد 31 مكرر و 31 مكرر 1 و 31 مكرر 2 و 31 مكرر 3 و 31 مكرر 4 و 31 مكرر 5 و 31 مكرر 6 من هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".