مرسوم تنفيذي رقم 17-146
· ج.ر عدد 26 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-146 مؤرخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يح دد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
المادة 3
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ........................(بدون تغيير)..........................
وتتضمن أيضا :
قباضة منظمة في مصالح ويسيّرها قابض يساعده وكيلان مفوضان. ..................(الباقي بدون تغيير)....................".