المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتكون المصال ح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي :
- .............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- مفتشيات الضمان "الوعاء"،
- مفتشيات الضمان "التحقيقات والرقابة"،
- مفتشيات الحقوق والضرائب غير المباشرة،
- مفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية،
- القباضة المركزية للطابع،
- القباضات الجهوية للطابع،
- مصالح التحليل والخبرة".