مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الرابع — الضوابط المطبقة على الإنتاج الأولي
المادة 9
يجب أن تكون التجهيزات والمعدات والمحلات اللازمة لعمليات جمع المواد الأولية أوإنتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو توضيبها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستعملة بطريقة ملائمة و بصفة تجنب كل تشكل لبؤرة تلويث.
ويجب أن تكون مكونة أو مغلفة بمواد مانعة للتسرب وملساء ومضادة للتعفن ومقاومة للصدمات والتآكل.
ويجب أن تخضع لتنظيف شامل وصيانة سهلة ومرضية.