الفصل الرابع عشر — الضوابط المطبقة على المستخدمين والتكوين
المادة 55
يجب على المتدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك اتخاذ التدابير اللازمة من أجل :
- أن يلبس المستخدمون الذين يعملون في منطقة التعامل والتداول مع المواد الغذائية، بدلة ملائمة وأن يكونوا على مستوى عال من النظافة الجسدية والهندام وألا يرتدوا وألا يدخلوا أشياء شخصية مثل الحلي والساعات والدبابيس وأشياء أخرى مشابهة،
- منع الأشخاص الممكن أن يكونوا مصابين أو حاملي لمرض متنقل عن طريق المواد الغذائية أو يعانون من جروح متعفنة أو طفح جلدي أو إسهال أو مصابين بالتهابات، من التعامل مع المواد الغذائية والدخول إلى أماكن التعامل مع المواد الغذائية، 19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م
- أن يخضع المستخدمون المنوط بهم التعامل مع المواد الغذائية لفحوصات طبية دورية ولفحوصات تكميلية كل ستة (6) أشهر على الأقل ولعمليات التطعيم المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- فرض تدابير وقواعد النظافة على المستخدمين لتجنب كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى تلويث المواد الغذائية كالأكل والمضغ واستهلاك المواد التبغية والبصق وكل تصرف غير صحي في مناطق التعامل مع المواد الغذائية،
- أن يكون غسل الأيدي وعند الحاجة تطهيرها فعالا ومنتظما قبل التعامل مع المواد الغذائية، خصوصا، بعد استعمال المراحيض وذلك عن طريق وضع لافتات وإعلانات وتوصيات للمستخدمين في الأماكن المناسبة،
- تنظيم دخول الأشخاص الأجانب عن المنشآت (زوار ومتربصون) إلى الأماكن المخصصة للمواد الغذائية وتحديد إجراءات النظافة المطبقة، لا سيما في مجال النظافة الجسدية ونظافة الهندام.