الفصل الحادي عشر — الضوابط المطبقة على المواد الغذائية
المادة 50
يجب أن تخزن المواد الغذائية الجاهزة و/أو تعرض للبيع حسب الشروط التي تمنع أي تلف أو تلويث.
يمنع عرض المواد الغذائية خارج المحلات والمنشآت.
ويجب أن تكون المواد الغذائية غير المحمية طبيعيا أو غير المبيعة مغلفة معزولة عن ملامسة الزبائن بواسطة واقيات زجاجية أو حواجز مزودة بمشبك دقيق الثقوب أو بأي وسيلة فصل أخرى ذات فعالية.
يجب أن تعرض المواد المحولة منفصلة عن تلك التي تكون في الحالة الخام.