مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الثالث — الالتزامات العامة
المادة 4
يجب على المتدخل في كل المراحل المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يسهر على ما يأتي :
- احترام القواعد العامة للنظافة المحددة في هذا المرسوم والمتطلبات الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أن تكون المواد الغذائية محمية من كل مصدر للتلويث أو الإتلاف القابل أن يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.