الفصل الثاني — تعاريف
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- شروط وضع المواد الغذائية للاستهلاك : القواعد العامة الواجب احترامها في مجال النظافة والنظافة الصحية خلال عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك،
- نظافة المواد الغذائية : وتدعى في صلب النص "نظافة"، هي الإجراءات والشروط اللازمة قص د التحكم في الأخطار وضمان طابع نظيف للاستهلاك البشري للمادة الغذائية بالنظر للاستعمال المحدد لها،
- خطر : كل عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في المواد الغذائية يمكن أن يكون له تأثير مضر بالصحة،
- مخاطر : دالة على احتمالات تأثير مضر بالصحة وحدته نتيجة وجود خطر (أخطار) في مادة غذائية، 16 أبريل سنة 2017 م
- النظافة الصحية للمواد الغذائية : ضمان أن تكون المواد الغذائية ذات جودة مقبولة للاستهلاك البشري طبقا للاستخدام الموجهة له،
- أمن المواد الغذائية : ضمان أن تكون المواد الغذائية بلا خطر على المستهلك عند إعدادها و/أو استهلاكها طبقا للاستخدام الموجهة له،
- التلويث : إدخال أو وجود أي ملوث في المادة الغذائية أو في المحيط حيث تم تحضيرها،
- التنظيف : إزالة الأوساخ وبقايا الأغذية والقاذورات والدهون وكل مادة أخرى غير مرغوب فيها،
- التطهير : خفض عدد الكائنات الدقيقة الموجودة في البيئة عن طريق عوامل كيميائية أو طرق فيزيائية حتى الوصول إلى مستوى لا يشكل خطرا على الأمن أو النظافة الصحية للمواد الغذائية،
- المنشآت (المحلات وملحقاتها) : كل وحدة أو كل منطقة يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية وكذا محيطها التابع لنفس المتدخل،
- نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( : مجموع الأعمال والإجراءات المكتوبة التي توضع على مستوى المنشآت لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد النظافة الصحية وأمن المواد الغذائية بغرض التحكم فيها،
- المستخدمون المكلفون بتداول المواد الغذائية (المتداولون) : كل شخص يتداول بشكل مباشر المواد الغذائية المعبأة أو غير المعبأة والمعدات والأواني أو الأسطح التي تلامس هذه المواد الغذائية،
- الإنتاج الأولي : مراحل السلسلة الغذائية التي تشمل على الخصوص، جمع المحصول والذبح والحلب وتربية الحيوانات والصيد البحري والبري،
- المنتوج الأولي : المنتوجات الناتجة عن الإنتاج الأولي بما في ذلك منتوجات التربة وتربية الحيوانات والصيد البري والبحري،
- التوضيب : عملية وضع مادة غذائية في تغليف أو حاو يلامس مباشرة المادة المعنية،
- حاوية محكمة الإغلاق : حاوية مصممة لغرض تشكيل حاجز لدخول الأخطار، 19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م
- التحويل : كل عملية تؤدي إلى تغير هام للمنتوج الأولي بما في ذلك التسخين والتدخين والتمليح والإنضاج والتجفيف والتخليل والاستخراج والبثق أو الجمع بين هذه الطرق،
- منتوجات خام غير محولة : المواد الغذائية التي لم تتعرض لأي تحويل وتشمل المنتوجات الخام المجزأة أو المفصولة أو المقطعة إلى شرائح أو المقسمة أو المنزوعة العظم أو المفرومة أو المجردة أو المطحونة أو المقطعة أو المنظفة أو المقلمة أو المقشرة أو المرحية أو المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا أو المذابة الجليد،
- منتوجات محولة : المواد الغذائية الناتجة عن تحويل المنتوجات في حالتها الخام. ويمكن أن تحتوي هذه المنتوجات على مواد ضرورية في عملية تصنيعها أو لأجل إعطائها مميّزات خصوصية،
- المحلات المؤقتة أو المتنقلة : تعتبر كأماكن تمارس فيها نشاطات تجارية غير قارة أو بصفة متنقلة ف ي الأسواق أو في المعارض أو أي فضاء آخر مهيأ لهذا الغرض.