الفصل الثامن — الضوابط المطبقة على صرف النفايات
المادة 33
يجب أن تكون فضاءات تخزين النفايات مصممة ومسيّرة بطريقة تسمح ببقائها نظيفة بصفة دائمة.
يجب أن تصرف النفايات الغذائية والمنتوجات الثانوية غير القابلة للاستهلاك والنفايات الأخرى بأسرع وقت ممكن من المحلات التي توجد فيها المواد الغذائية وبصفة تسمح بتجنب عدم تكدسها وتشكيلها مصدرا لتلويث مباشر أو غير مباشر. 16 أبريل سنة 2017 م في ح ال ة المحلات المؤق تة أو المت نقلة، يجب أن لا تترك ال نفايات السائلة أو الصلبة والبقايا والقمامة في أماكن التوقف.
يجب التخلص من كل النفايات بطريقة صحية مع احترام البيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.